كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانوا ) أي ذوو الأرحام ( من جهتين ) فأكثر ( ف ) إنه ( ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم ، المال لبنت بنت البنت ) لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم ونص في رواية جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم : للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ، ولا تعطى بنت الخالة شيئا ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين ، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة وتصح من عشرة وتسقط عمات الأم ; لأنها بمنزلة أبي الأم ، وهو غير وارث فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين ; لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين والباقي لعمات الأب ; لأنهن بمنزلة الجد ، وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية ; لأنها بمنزلة الأم ، والأولى بمنزلة الجدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية