كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والجهات ) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم ( ثلاثة ) إحداها : ( أبوة ) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الأب وعمات الجد وإن علا .

( و ) الثانية ( أمومة ) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها .

( و ) الثالثة ( بنوة ) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده ; لأن طرفه الأعلى أبواه ; لأنه ناشئ منهما وطرفه الأسفل أولاده ; لأنه مبدؤهم ، ومنه نشئوا فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء .

وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة ; لأن بنت العمة تلقى الأب بثاني درجة وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة ( ومن أدلى بقرابتين ) من ذوي الأرحام ( ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين ) ; لأنه شخص له قرابتان لا يرجع بهما ، فورث بهما كزوج هو ابن عم ( كابن بنت بنت هو ابن [ ص: 460 ] ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت أخرى ، فللابن الثلثان ) جعلا له بمنزلة اثنين .

( وللبنت الثلث ) وتصح من ثلاثة ( فإن كانت أمها واحدة فله ثلاثة أرباع المال ) ; لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع ، وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع ومن أمثلة ذلك : بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخت لأبوين المسألة من اثني عشر ، لبنت الأخت من الأبوين ستة ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد عمتان من أب أحدهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر لذات القرابتين خمسة وللعمة الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة .

فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر وللعمة التي هي خالة تسعة وعشرون وللعمة فقط أربعة وعشرون وللخالة لأبوين عشرون .

( وإن اتفق معهم ) أي ذوي الأرحام ( أحد الزوجين فأعطه فرضه ) بالزوجية ( غير محجوب ) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ( ولا يعادل ) ; لأن فرض الزوجين بالنص ، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض .

وإنما ورث مع أحد الزوجين ; لأنه لا يرد عليه فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تاما ( واقسم الباقي ) في أحد الزوجين ( بينهم ) أي ذوي الأرحام ( كما لو انفردوا ) عن أحد الزوجين ( فإذا خلفت ) المرأة ( زوجا وبنت بنت أخت ) لأبوين أو لأب أو بنت أخ كذلك ( فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين ) كما لو انفردتا .

( وتصح من أربعة ) للزوج اثنان ولكل منهما واحد ( وإن كان معه ) أي الزوج ( خالة وعمة أو ) كان مع الزوج ( خالة وبنت عم أو ) كان مع الزوجة خالة و ( بنت ابن عم فللزوج النصف ، والباقي للخالة ثلثه والعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه ) مخرج النصف من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين فاضرب الثلاثة في اثنين .

( وتصح من ستة ) للزوج ثلاثة وللخالة واحد وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان ( وإن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها ) لغير أم ( فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام فابن خال أبيها يدلي بعمة وهي جدة الميتة فيرث ميراثها وهو السدس ) لقيامه مقامها ( فيكون له سدس الباقي ) بعد فرض الزوج ( ولبنتي أخيها [ ص: 461 ] باقيه ) لقيامها مقام الأخ .

( وهو ) أي الباقي ( خمسة بينهما نصفين ) فلا تنقسم فاضرب اثنين في ( اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين ، للزوج ) نصفها ( اثنا عشر ولابن خال أبيها ) سدس الباقي ( سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا ) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل ( إلا أصل ستة ) ولا يعول إلا ( إلى سبعة ) ; لأن العول الزائدة على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس في مسائل ذوي الأرحام ( كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات ) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي الأختين لأم الثلث اثنان ولا شيء لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين .

( وكأب أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات وثلاث أخوات مفترقات ) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد ولبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأب الأم السدس واحد ومجموع ذلك سبعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية