كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح حشو الجباب ، و ) حشو ( الفرش به ) أي بالحرير ، لأن ذلك ليس بلبس له ولا افتراش وليس فيه فخر ولا عجب ولا خيلاء ( ولو لبس ثيابا في كل ثوب ) من الحرير ( قدر يعفى عنه ) من سجف أو رقاع ونحوها ( ولو جمع ) ما فيها من الحرير ( صار ثوبا ، لم يكره ) ذلك لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية