( ولو
تحقق موتهما ) أي المتوارثين ( معا ، لم يتوارثا ) بلا خلاف ; لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث ولم يوجد
( ولو مات أخوان ) أو نحوهما ( عند الزوال ، أو ) ماتا عند ( الطلوع ) أي طلوع الشمس أو القمر أو الفجر [ ص: 476 ] ( أو الغروب في يوم واحد وكان أحدهما ) أي الأخوين ( بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق ) حيث ، لا حاجب ولا مانع ( لموته قبله ; لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل ) زوالها وطلوعها وغروبها في المغرب
قلت : والمراد والله أعلم أن هذه الأشياء تظهر بالمشرق قبل المغرب وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد وهذا واضح .