(
ويرث الكفار بعضهم بعضا إن اتحدت ملتهم وهم ملل شتى مختلفة ، فلا يرثون مع اختلافها ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } رواه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة .
[ ص: 478 ] وهكذا ، فلا يرث بعضهم بعضا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اليهودية ملة ، والنصرانية ملة ومن عداهما ملة
( ويرث ذمي حربيا وعكسه ) أي يرث الحربي الذمي ( و ) يرث ( حربي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الحربي ( و ) يرث ( ذمي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الذمي ( بشرطه ) وهو اتحاد الملة ، فاختلاف الدارين ليس بمانع ; لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها .
ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره ( والمرتد لا يرث أحدا ) من المسلمين ولا من الكفار ; لأنه لا يقر على ما هو عليه ، فلم يثبت له حكم دين من الأديان ( إلا أن يسلم ) المرتد ( قبل قسم الميراث ) فيرث على ما تقدم .
( ولا يرثه ) أي المرتد أحد من المسلمين ; لأن
المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين ; لأنه يخالفهم في حكمهم ; لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة ( فإن مات ) المرتد ولو أنثى ( في ردته فماله فيء ) يوضع في بيت المال للمصالح العامة وليس وارثا كما تقدم ، بل جهة ومصلحة ( والزنديق ، وهو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كمرتد ) و ( لا تقبل توبته ) ظاهرا ( ويأتي في باب المرتد ) والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه
العرب بالمعنى المخصوص به ، وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان .
وإن كان أصله في اللغة معروفا ، وهو مأخوذ من النافقاء ، أو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه ( ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي ) واحد
الجهمية وهم أتباع
nindex.php?page=showalam&ids=15658جهم بن صفوان القائل بالتعطيل وغيره من المشبهة ونحوهم فمن لم يتب لا يرث ولا يورث .