عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الفرائض
باب الإقرار بمشارك في الميراث
فهرس الكتاب
فصل في طريق العمل في هذا الباب
فصل من أقر من الورثة في مسألة فيها عول بمن أي بوارث يزيل العول
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
486
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) لو
مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها
فإنه ( يعتبر ) لثبوت نسبه ( إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ) كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة