كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث ) للآخر ( معه بابن ل ) الزوج ( الآخر من غيره فصدقه الإمام أونائبه ثبت نسبه ) لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال والإمام أو نائبه هو المتولي لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان ( وإلا ) بأن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين ( فلا ) يثبت نسب المقر به من الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية