ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة فقال ( وإن
أقر بعض الورثة ) بوارث للميت ( فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت ) أو أخوه ونحوه ( أو ) شهدا أنه كان ( أقر به في حياته أو ) شهدا أنه ( ولد على فراشه ثبت نسبه وإرثه ) لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق ( وإلا ) بأن لم يشهد به عدلان ( لم يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ) فلم يعمل به .
( ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة ) فلزمه كسائر الحقوق ( ف ) على هذا ( لو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر ) أيضا ( عنه ) ورثه ( أو ) مات المقر ( عنه ) أي عن المقر به ( وعن بني عم ورثه المقر به ) وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ .
( ويثبت نسبه ) أي المقر به ( من ولد المقر المنكر له تبعا ) لثبوت نسبه من أبيه ، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( فثبتت العمومة ) تبعا للإخوة المقر بها .
( ولو
مات المقر ) بأخ له ( عن ) الأخ ( المقر به وعن أخ ) له ( أيضا منكر ) لأخوة المقر به ( فإرثه ) أي المقر ( بينهما ) أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب .
والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه ( وإذا أقر به ) أي الوارث ( بعض الورثة ولم يثبت نسبه ) المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة عدلين ( لزم المقر أن يدفع إليه ) أي المقر به ( فضل ما في يده عن ميراثه ) على مقتضى إقراره لأنه مقر بأن ذلك له ( فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره .