( فإذا
خلف ) ميت ( أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه ) لإقرار الورثة كلهم به ( أخذ ما في يد الأخ من
[ ص: 488 ] الأب ) كله لأنه تبين أن الحق له لحجبه بذي الأبوين ولم يأخذ مما في يد الأخ لأم شيئا لأنه لا فضل له بيده ( فإن أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الأب وحده ) أي دون الأخ لأم ( أخذ ) الأخ لأبوين ( ما في يده ) أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره .
( ولم يثبت نسبه ) المطلق لإنكار بعض الورثة وهو الأخ لأم ( وإن
أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الأم وحده ) فلا شيء له ( أو )
أقر الأخ لأم ( بأخ سواه ) أي سوى الأخ لأبوين .
( ولو ) كان الأخ المقر به منه أخا ( من الأم فلا شيء له ) أي للمقر به لأنه لا فضل بيد المقر ( وإن
أقر ) الأخ لأم ( بأخوين من أم دفع إليهما بثلث ما في يده ) لأن في يده السدس ، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما .