( و ) يكره للرجل لبس ( أحمر مصمت ) لما ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35049مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران ، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم } رواه
أبو داود قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقال : أول من لبسه آل
قارون أو آل
فرعون ( ولو ) كان الأحمر المصمت ( بطانة ) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره ولو غلب الأحمر ، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء ، أو البرد الأحمر .