( وإن
خلف ) ميت ( ابنا فأقر ) الابن ( بأخوين فأكثر ) من أخوين له ( بكلام متصل ) بأن قال : هذان أخوان ( ولا وارث غيره ) أي غير المقر ( فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما ) لإقرار من هو كل الورثة قبلهما ( ولو لم يكونا توأمين ) لما تقدم .
( وإن أقر ) الابن ( بأحدهما بعد الآخر ) ثبت نسبهما إن كانا توأمين ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما - سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما الآخر للعلم بكذبهما لأنهما لا يفترقان وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه الأول و ( أعطى ) المقر ( الأول ) منهما ( نصف ما في يده ) من تركة أبيه لأنه أقر له به أولا فلا يبطل بإقراره للآخر بعد ( و ) أعطي ( الثاني ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني ) لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد .
( وثبت نسب الأول ) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به ( ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه ) أي الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به ( ولو كذب الثاني بالأول وهو ) أي الأول ( مصدق به ) أي الثاني ( ثبت نسب الثلاثة ) ولا أثر لتكذيب الثاني لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به .