كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وما ) أي وكل قتل ( لا يضمن بشيء من هذا ) المذكور من قصاص أو دية أو كفارة ( كقتل قصاصا أو ) القتل ( حدا ) كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل ( حرابا ) بأن قتل مورثه الحربي ( أو قتل بشهادة حق ) من ( وارثه ) أو زكى الشاهد عليه بحق ، أو حكم بقتله بحق ونحوه ( أو ) قتله ( دفاعا عن نفسه ) إن لم يندفع إلا به .

( و ) ك ( قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( لا يمنع الميراث ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته ( ومنه ) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث ( عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات ) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ( أو من أمره إنسان عاقل كبير ) أي بالغ ( ببط جراحة أو ) ب ( قطع سلعة منه ) ففعل ( فمات بذلك ) فيرثه .

( ومثله من أدب ولده ) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ( ولعله ) أي قول الموفق والشارح ( أصوب ) لموافقته للقواعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية