( باب ميراث المعتق بعضه ) وما يتعلق به ( القن ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وغيره : القن هو المملوك وأبواه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قالوا عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا هـ واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو
[ ص: 494 ] عتيقين أو حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو ، أو كانا مختلفين
( والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ) لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد .
وأجمعوا على أن
المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك ومن قال أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذلك بعد مماته .
والمكاتب كالقن ولو ملك وفاء ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه
أبو داود وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فإنه قال لا يرث لأنه عبد ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر .