( فلو
كان ابن نصفه حر وأم وعم حران ) فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي وهو نصف وثلث ( فله ) أي الابن ( نصف ما يرث لو كان حرا وهو ربع وسدس ) بنصفه الحر .
( وللأم ربع ) لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه ( للعم ) تعصيبا ( وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة
[ ص: 495 ] كجدة وعم ) حرين ( من نصفه حر ف ) للجدة السدس و ( له ) أي الابن المبعض ( نصف الباقي بعد ميراث الجدة ) وهو ربع وسدس والباقي وهو ربع وسدس أيضا للعم .
( ولو كان
معه ) أي المبعض ( من يسقط بحريته التامة ) كالعم في المثالين السابقين و ( كأخت وعم حرين ) مع ابن نصفه حر ( فله ) أي الابن المبعض ( النصف ) بنصفه الحر .
( وللأخت ) إن كانت شقيقة أو لأب ( نصف ما بقي ) فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف ، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع ( وللعم ما بقي ) تعصيبا وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لأم واحد وللعم خمسة .
( ولو كان مكان الابن
بنت ) نصفها حر مع أم وعم حرين ( فلها ) أي البنت ( الربع ) لأن لها النصف لو كانت حرة فتأخذ نصفه بنصفها الحر ( وللأم الربع لحجبها ) أي البنت المذكورة ( لها عن نصف السدس ) لما تقدم ( وللعم سهمان ) من أربعة ( وهو الباقي ) بعد فرض البنت وفرض الأم .