( وإذا
كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين ) للميت ( أو ابنين ) له ( لم تكمل الحرية ) فيهما لأنها لو كملت لم يظهر للرق فائدة وكانا في ميراثهما كالحرين ( حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ) نصف كل منهما حر فلا تكمل الحرية فيهما لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه .
( ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ) بأن تقول لكل واحد منهما لو كنت حرا والآخر رقيقا لكان لك المال ، ولو كنتما حرين لكان لك نصفه ، وتعطيه ربع ماله في الحالين ، وهو ربع وثمن وكذلك الآخر هذا إن كانا أخوين أو ابنين وفي ابن وابن ابن نصفهما حر : للابن نصف ولابن الابن ربع والباقي للعاصب وكذلك إن نزلتهم أحوالا على ما تقدم لك ( ولأم مع الابنين ) اللذين نصف كل منهما حر ( سدس وربع سدس ) لأن مسألة حريتهما أو حرية أحدهما ورق الآخر من ستة ومسألة رقهما من ثلاثة فتكتفي بستة وتضربها في عدد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين لها ثمانية في حال وأربعة في ثلاثة أحوال ومجموعها عشرون تقسمها على أربعة يخرج خمسة وهي سدس وربع سدس .