كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما بأحوالهما ) لأن المسألة حرية المبعض من اثنين ومسألة رقه من واحدة فتضرب الاثنين في الحالين بأربعة للحر من الحرية واحد في واحد ومن الرقبة واحد في اثنين ومجموعها ثلاثة وللمبعض واحد من الحرية في واحد ولا شيء له مع الرق ( و ) كذلك المال بينهما أرباعا ( خطابا بأحوالهما ) بأن تقول لو كان البعض حرا لحجب أخاه عن نصف المال فنصفه يحجبه عن نصف النصف وهو ربع فله ثلاثة أرباع وتقول للمبعض لو كنت كامل الحرية لكان لك نصف المال فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو الربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية