كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة وأم لها السدس وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر منها قاله في المنتهى ( ويرد على كل ذي فرض ) بعضه حر .

( و ) يرد أيضا على كل ( عصبة ) بعضه حر ( إن لم يصب من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما ) أي العصبة وذو الفرض ( استكمل برد أزيد من قدر حريته مع نفسه منع من الزيادة ) على قدر حريته من نفسه .

( ورد على غيره إن أمكن ) بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال ( وإلا ) بأن لم يمكن ذلك ( فلبيت المال ) كما لو لم يكن ثم مبعض ( فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها ) أي البنت ( النصف بعصوبة والباقي ) لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور ويعلم مما تقدم وإلا فهو ( لبيت المال ) في الصورتين ( ولابنين نصفهما حر البقية ) وهي ربع ( مع عدم عصبة ) فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا .

التالي السابق


الخدمات العلمية