كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ثم يرث به ) أي الولاء ( عصباته ) أي المعتق ( من بعده ) أي بعد موته وكذا لو قام به مانع كقتل ( الأقرب فالأقرب ) من المعتق سواء كان العصبة ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو غيرهم من العصبيات وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب كان الميراث لمولى المعتق ، ثم لعصباته الأقرب فالأقرب كذلك ، ثم لعصبته كذلك أبدا اتفاقا ، لما روى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم { أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية