عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الفرائض
باب الولاء وجره ودوره
فهرس الكتاب
فصل لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن
فصل في جر الولاء
فصل في دور الولاء ومعناه
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
500
جزء
1
2
3
4
5
6
( ثم
يرث به ) أي الولاء ( عصباته ) أي المعتق ( من بعده )
أي بعد موته وكذا لو قام به مانع كقتل ( الأقرب فالأقرب ) من المعتق سواء كان العصبة ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو غيرهم من العصبيات وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن
لم يكن للمعتق عصبة من النسب
كان الميراث لمولى المعتق ، ثم لعصباته الأقرب فالأقرب كذلك ، ثم لعصبته كذلك أبدا اتفاقا ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
بإسناده عن
زياد بن أبي مريم
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=2460
أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث