( ومن
أعتق عبده ) أو أمته ( عن ميت أو ) أعتقه عن ( حي بلا أمره : فولاؤه للمعتق ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } وكما لو لم يقصد غيره ( إلا إذا أعتق وارث عن ميت ) يرثه ( في واجب عليه ) أي الميت ( ككفارة ظهار و ) كفارة وطء نهار ( رمضان و ) كفارة ( قتل ) ويمين .
( وله ) أي الميت ( تركة فيقع ) العتق ( عن الميت والولاء للميت ) لمكان الحاجة إلى
[ ص: 501 ] ذلك وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكان العتق منه قال الشيخ
تقي الدين بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه .