( فإن
تبرع ) وارث ( بعتقه عنه ) أي الميت في واجب عليه ( ولا تركة ) للميت ( أجزأ ) العتق ( عنه ) كما لو تبرع عنه ب ( إطعام ) أو ( كسوة ) في كفارة يمين ( والولاء للمعتق ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق وله الإطعام والكسوة وإن تبرع بهما أجنبي أو يعتق عن الميت أجزأ ولمتبرع الولاء .