كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن تبرع ) وارث ( بعتقه عنه ) أي الميت في واجب عليه ( ولا تركة ) للميت ( أجزأ ) العتق ( عنه ) كما لو تبرع عنه ب ( إطعام ) أو ( كسوة ) في كفارة يمين ( والولاء للمعتق ) لحديث { الولاء لمن أعتق } وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق وله الإطعام والكسوة وإن تبرع بهما أجنبي أو يعتق عن الميت أجزأ ولمتبرع الولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية