( فصل
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن ) أي من باشرن عتقه ( أو أعتق من أعتقن ) أي أو عتيق من باشرن عتقه .
( وأولادهما ) أي أولاد عتيقهن ( ومن جروا ) أي النساء وعتيقهن وعتيق عتيقهن وأولادهما ( ولاءه ) بعتق أبيه ( أو كاتبن ) فأدى وعتق ( أو كاتب من كاتبن ) من كاتبه من النساء إذا أدى وعتق روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15821ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن } ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه ، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة .