( وإن
ماتا ) أي ابنا السيد ( قبل العتق وخلف أحدهما ) أي أحد الابنين ( ابنا و ) خلف الابن ( الآخر تسعة ) أبناء ( ثم مات العتيق ، فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم ) جدهم ( بالنسب ) فيكون لكل واحد في المثال عشر التركة روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } ولأنهم إنما يرثون العتق بولاء معتقه لا لنفس الولاء .