( وإذا
اشترى أخ وأخته أباهما أو ) اشتريا ( أخاهما ) ونحوه ( فاشترى ) الأب ونحوه ( عبدا ) أو ملكه بأي وجه كان ( ثم أعتقه ثم مات الأب ) أو الأخ ونحوه ( ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته ) أو الأخ ونحوه دون أخته ( بالنسب ، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه ) بخلاف أخته .
( وغلط فيها خلق كثير ) قال في الإنصاف : يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : سألت سبعين قاضيا من قضاة
العراق عنها فأخطئوا فيها ( ولو مات ) العتيق ( بعد ) موت ( الابن ورثت ) بنت معتق المعتق ومولاته ونحوها ( منه ) أي العتيق ( بقدر عتقها من الأب ) أو الأخ ونحوه الذي هو معتق العتيق .
( والباقي ) من تركة عتيق عتيقها يكون ( بينها وبين معتق أمها إن كانت ) أمها ( عتيقة ) وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد ، فميراثه لابن الأخ دون الأخت لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت ، لأنها معتقة نصف معتقه ، ولا شيء لبنت الأخ والباقي لبيت المال .