( ومن
نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات [ ص: 504 ] فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف ) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن ، والباقي لها تعصيبا .
( و ) إن ألد ( ذكرا ) فلي ( الثمن ) لأنها زوجة مع ابن ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب ( وإن لم ألد ف ) لي ( الجميع ) لأنها ترث الربع فرضا والباقي تعصيبا .