( وإذا
ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وإرثه لابنها ) لأنه أقرب عصبتها ( إن لم يكن له وارث من النسب ، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها ) الأقرب فالأقرب ( دون عصبتهم ) أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث والأصل في ذلك ما روى
إبراهيم قال " اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في مولى صفية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير مولى أمي ، وأنا أرثه فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالعقل وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بالميراث رواه
سعيد واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .