كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وإرثه لابنها ) لأنه أقرب عصبتها ( إن لم يكن له وارث من النسب ، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها ) الأقرب فالأقرب ( دون عصبتهم ) أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال " اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي ، وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية