كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعتق مسلم ) مسلما ( أو ) أعتق ( ذمي مسلما فارتد ) العتيق ( ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرقاقه ) لأنه لا يقر على الردة ( وإن اشترى ) العتيق المرتد مسلما ( فالشراء باطل ) لعدم صحة استرقاقه ( ولا يقبل منه إلا التوبة ) إن قبلت ( أو القتل ) كما يأتي في كل مرتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية