( وإن احتمل
تغير الماء بشيء فيه ) أي في الماء ( من نجس أو غيره عمل به ) أي بذلك الاحتمال ; لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب فيحال الحكم عليه ، والأصل عدم ما سواه وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر لأنه لا يصلح هنا سببا ، أشبه ما لو لم يقع فيه شيء ، ولو كان بئر الماء ملاصقا لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصوله إلى الماء فالماء طاهر بالأصل وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله
[ ص: 46 ] إليه وإلا فلا وإن وجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق ولو وجد متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر وإن غلب على ظنه نجاسته ، ذكره في الشرح ( وإن احتملهما ) أي التغير بالطاهر والنجس ( فهو طاهر ) أي مطهر استصحابا للأصل ، لعدم تحقق خروجه عنه .