( فصل ومن
أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه ) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق ( معينا ) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى كيده ورجله و ( كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه ) كجزء من ألف جزء منه ( عتق ) الرقيق ( كله ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35562من أعتق شقصا له [ ص: 516 ] من مملوك فهو حر من ماله } قاله في المغني وغيره ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق ويفارق البيع فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية وأما إذا
قال : شعرك أو نحوه حر فإنه لا يعتق منه شيء لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة .