( وإن
كان المعتق ) للعبد المشترك أو لنصيبه منه ( معسرا ) بقيمة شقص شريكه كله فلم يملك شيئا من قيمته ( عتق نصيبه ) من العبد أو الأمة ( فقط ) يعني ولا يسري عتقه إذن إلى نصيب شريكه ( ولو أيسر بعده ) أي بعد العتق لقوله صلى الله عليه وسلم " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " .