( وإن
قال ) الشريك في رقيق ( أعتقت النصف [ ص: 518 ] انصرف إلى ملكه ثم سرى ) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار : لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .