كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وكل أحدهما ) أي أحد الشريكين الشريك ( الآخر ) في عتق نصيبه من الرقيق المشترك ( فأعتق ) الشريك الوكيل ( نصفه ولا نية ) بأن لم ينو بالنصف الذي أعتقه نصفه أو نصف شريكه الذي وكله ( انصرف ) العتق ( إلى نصيبه ) أي الوكيل ، دون نصيب شريكه الموكل لأن الأصل في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ، ما لم ينوه عن موكله وأيهما سرى العتق عليه لم يضمن حصة شريكه ذكره في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية