كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال : إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله ، فأقر له به صح إقراره فقط ) دون العتق لأنه إذا أقر به لزيد ملكه زيد فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ويلغو قوله قبله ( وإن قال ) لعبده ( إن أقررت بك له ) أي لزيد ( فأنت حر ساعة إقراري ) فأقر به لزيد ( لم يصح الإقرار ولا العتق ) لتنافيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية