( وإن
قال : إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله ، فأقر له به صح إقراره فقط ) دون العتق لأنه إذا أقر به لزيد ملكه زيد فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ويلغو قوله قبله ( وإن
قال ) لعبده ( إن أقررت بك له ) أي لزيد ( فأنت حر ساعة إقراري ) فأقر به لزيد ( لم يصح الإقرار ولا العتق ) لتنافيهما .