كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قال ) السيد ( لعبده : إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو ) السيد ( وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما ) فيعتق قبيل الموت لليأس من ضربه .

( وإن باعه قبل ذلك ) أي ضربه عشرة أسواط ( صح ) بيعه لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة ( ولم ينفسخ البيع ) لعدم موجب الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية