( فإن
ملك ) من قال آخر قن أملكه حر ( أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها ) لاحتمال أن لا يملك بعدها قنا فتكون حرة من حين شرائها ويكون وطؤه في حرة أجنبية وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها ( وكذا الثانية ) إذا ملكها حرم عليه وطؤها حتى يملك غيرها لما تقدم ( وهلم جرا ) كلما ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها لما سبق ( فإن ) ملك أمة وأتت بأولادها ومات السيد و ( تبين أنها آخر ما ملك ) من الأرقاء ( كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم ) بل من حين علقت بهم ( لأنهم أولاد حرة ) فتبعوها ( وإن كان ) السيد ( وطئها ) ثم تبين أنها آخر ( فعليه مهرها ) لأنه تبين أنه وطئ حرة بشبهة .