عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العتق
فصل يصح تعليق العتق بصفة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
525
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قال : أول ) مملوك أشتريه حر ( أو ) قال ( آخر مملوك أشتريه ) فهو حر فملكه بإرث أو هبة بلا عوض
( ونحوها ) كصلح عن دم عمد ونحوه ( لم يعتق ) لعدم وجود الصفة لأن ذلك ليس شراء بخلاف ما ملكه بهبة أو بعوض أو صلح عن مال فإنه يعتق لأنه شراء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة