( وإن
قال : أول ولد تلدينه ) فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي ( أو ) قال ( إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي ) لأن شرط العتق إنما وجد في الميت وليس بمحل العتق فانحلت اليمين به ( وعكسه ) بأن ولدت حيا ثم ميتا ( يعتق ) الحي لوجود الصفة فيه .