كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز للسيد ) إذا باع عبده واستثنى خدمته ( بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره ) نقل حرب : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ( ولعل المراد بالبيع الإجارة ) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة المستثناة .

التالي السابق


الخدمات العلمية