عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العتق
فصل يصح تعليق العتق بصفة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
527
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويجوز
للسيد ) إذا باع عبده واستثنى خدمته ( بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره
) نقل
حرب
: لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ( ولعل المراد بالبيع الإجارة ) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة المستثناة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم