( فإن علم ناس ) أي لو
أعتق معينا من عبيده أو إمائه ثم نسيه فأقرع بينهم ثم علم ( بعدها ) أي القرعة ( أن المعتق غيره ) أي غير من خرجت له القرعة ( عتق وبطل عتق الأول ) لتبين خطأ القرعة ( إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان ) لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة ويأتي في القضاء أن قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها كتزويج اليتيمة ونحوه .