[ ص: 529 ] ( فصل وإن
أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده ) أو من أمته ( أو دبره ) أي دبر جزءا من عبده أو أمته ( مثل أن يقول : إذا مت فنصف عبدي ) فلان أو نصف أمتي فلانة ( حر أو وصى بعتقه ) أي بعتق جزء من عبده أو أمته ثم مات ( وثلثه ) حين الموت ( يحتمل ) قيمة ( جميعه عتق ) القن ( كله ) لأن عتق الميت جزؤه أو تدبيره جزؤه أو عتق الورثة بالوصية يسري إلى باقيه من ثلث ماله لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك تام يملك التصرف فيه بالتبرع وغيره فأشبه عتق الصحيح .