( باب التدبير ) يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات فسمي العتق بعد الموت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل هو مشتق من إدباره من الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما ، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت .
( وهو ) أي التدبير ( تعليق العتق بالموت ) أي موت المعلق ( فلا تصح
الوصية به ) أي بالتدبير ، وتقدم في الوصية لا تصح بمدبر ، والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5314أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ، لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني ؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه } متفق عليه وفي رواية وقال أنت أحوج منه " وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة .