( فإن
أدى ) المدبر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه ( عتق ) وبطل تدبيره وما فضل بيده فله ( وإن مات سيده قبل الأداء عتق ) بالتدبير ( إن حمله الثلث ) وبطلت الكتابة وما بيده لورثة سيده ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( عتق ) منه ( بقدره ) لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث ( وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ) منه بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه ( وهو مكاتب فيما بقي ) لأن محلها لم يعارضه شيء فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي نصفه ، والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده ، لأن المدبر مكاتب لو لم يكن لاعتبرت قيمته .