( وإن
مات السيد قبل العجز ) ( و ) قبل ( أداء ) المدبر الذي كاتبه ( جميع الكتابة عتق بالتدبير ) إن خرج من الثلث كما تقدم ( وما في يده للورثة أيضا ) لما تقدم
وأم الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء تعتق بموته مطلقا وسقط ما عليها في مال الكتابة وما بيدها لورثة السيد .