( وإذا
دبر شركا له في عبد ) أو أمة ( لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو ) كان ( موسرا ) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد ، فإنه آكد كما تقدم
( فإن مات المدبر ) بكسر الباء ( عتق نصيبه إن خرج من الثلث ) بالتدبير .
( وإن ) أي ولو ( لم يف ثلثه بقيمة حصة شريكه وإن كان ) ثلثه ( يفي ) بقيمة حصة شريكه ( سرى ) العتق ( في بقيته ) فيعتق جميعه ( ويعطي لشريكه قيمة حصته ) من الشركة ( وتقدم آخر الباب قبله ) .