كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا دبر شركا له في عبد ) أو أمة ( لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو ) كان ( موسرا ) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد ، فإنه آكد كما تقدم ( فإن مات المدبر ) بكسر الباء ( عتق نصيبه إن خرج من الثلث ) بالتدبير .

( وإن ) أي ولو ( لم يف ثلثه بقيمة حصة شريكه وإن كان ) ثلثه ( يفي ) بقيمة حصة شريكه ( سرى ) العتق ( في بقيته ) فيعتق جميعه ( ويعطي لشريكه قيمة حصته ) من الشركة ( وتقدم آخر الباب قبله ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية