( وإن
دبر كل واحد ) فمات واحد ( منهما ) أي الشريكين ( نصيبه ) من مشترك بينهما ( فمات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه وإن كان يفي ) ثلثه ( بها سرى ) العتق ( إليها كما تقدم ) ويؤخذ من تركته قيمة نصيب شريكه .
( وإن
قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصيبه حر ) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض كركب الناس دوابهم ولبسوا ثيابهم وأخذوا رماحهم ( لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا ) كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة وقدمه في الفروع فلا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه منه لتعلق العتق به تعليقا لا ينفك إلا أنه متوقف على موت الثاني .