( ولو
كاتبه في الصحة وأسقط دينه ) في مرضه المخوف ( أو ) كاتبه في الصحة و ( أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث ) لأن العتق إبراء والإبراء عتق ، فاعتبر أقلهما وألغي الآخر .
( ولو وصى بعتقه ) أي المكاتب ( أو
أبرأه ) المريض مرض الموت المخوف ونحوه ( من الدين ) أي دين الكتابة ( اعتبر ) خروج ( أيهما ) أي رقبته أو دينه ( من ثلثه ) لما تقدم ( ولو حمل الثلث بعضه ) أي بعض ما عليه من دين الكتابة ( عتق ) منه بقدر ما حمله الثلث لعدم المانع ( وباقيه على الكتابة ) إن لم تجز الورثة .