( وتصح
كتابة الذمي عبده ) كالمسلم ( فإن أسلما ) أي السيد وعبده ( أو ) أسلم ( أحدهما أو ) لم يسلما ولكن ( ترافعا إلينا أمضينا العقد ، إن كان موافقا للشرع ) لقوله تعالى {
فاحكم بينهم بما أنزل الله } .
( وإن
كانت ) الكتابة ( فاسدة ، مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه ) كخنزير ( وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء ترافعا ) إلينا ( قبل الإسلام أو بعده ) للزومه بالتقابض ( وإن تقابضاه في الإسلام فهي كتابة فاسدة ويأتي حكمها إن شاء الله ) تعالى آخر الباب .
( وإن
ترافعا قبل قبضه ) أي الخمر ونحوه ( أبطلنا الكتابة ) كسائر عقودهم الفاسدة إذا ترافعا إلينا قبل التقابض .