( ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية ) كثياب المرأة المربية للأطفال ( ورضاع وحيض وصغر ، وكثرة ملابستها ) أي : النجاسة ( ومباشرتها ، وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها وتقدم بعضه ) هكذا في شرح المنتهى وغيره ولعل المراد : أن الصلاة فيها خلاف الأولى كما عبر به في الشرح فلا ينافي ما تقدم في الآنية : أن ما لم تعلم نجاسته من ثياب الكفار طاهر مباح .