كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح الكتابة ( على عبد مطلق ) كأن يكاتب رقيقه على عبد ويطلق لأنه عوض مقدر في عقد أشبه البيع .

وقال القاضي وأصحابه تصح وصححه ابن حمدان كمهر ، وله الوسط .

التالي السابق


الخدمات العلمية