عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العتق
باب الكتابة
فهرس الكتاب
فصل يملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
فصل لا يملك السيد شيئا من كسبه أي المكاتب
فصل وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
فصل كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد
فصل في الكتابة الفاسدة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
542
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا ) تصح
الكتابة ( على عبد مطلق )
كأن يكاتب رقيقه على عبد ويطلق لأنه عوض مقدر في عقد أشبه البيع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953
القاضي
وأصحابه تصح وصححه
ابن حمدان
كمهر ، وله الوسط .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم